السادة متابعى مدونة فوركس نيوز بلوج .. السلام عليكم و رحمه الله و بركاته.
فى أحدي التدوينات تحدثنا عن حكم الفوركس فى الاسلام و تعرفنا على الفتاوي التى أجازت التجارة بالعملات عن طريق الانترنت أو ما يسمى بتجارة الفوركس , و قد أجازها العديد من كبار مشايخ المسلمين و الجهات الاسلامية المعنية بالفتاوي , و اليوم سوف نتحدث عن حكم تجارة المعادن النفيسة كالذهب و الفضة , و نحن نعلم أن تجارة الفوركس لا تقتصر فقط على تجارة أزواج العملات كاليورو و الين و الدولار و غيرها من أزواج العملات الاساسية أو الثانوية بل أيضا يمكن من خلال الفوركس المتاجرة بالمعادن النفيسة كالذهب و الفضة و البلاتينيوم و ذلك من خلال شركة التداول التى نقوم بالمتاجرة من خلالها مقابل العملات التى نتاجر بها كالدولار او اليورو .
و لكن ما هو حكم المتاجرة بالمعادن و السلع بنظام الفوركس ؟
فى الحقيقة بعد تدقيق كبير فى المواقع الخاصة بأصدار الفتاوي توصلت الى يقين أن تجارة المعادن و السلع فى أسلامنا الحنيف تنطوي على عنصر القبض و يعنى بذلك ضرورة قبض ثمن السلعة مقابل المال فى نفس التوقيت الخاص بالمتاجرة و إلا حال ذلك دون مشروعية عملية البيع أو الشراء فقد جاء فى صحيح البخاري من حديث ابن المنهال حيث قال :
سألت البراء بن عازب وزيد أين الارقم عن الصرف فقالا : كنا تاجريين على عهد رسول الله صلى الله علية وسلم فسألنا رسول الله عن الصرف فقال : إن كان يدا بيد فلا بأس و إن كان نساء فلا يصح .
و ماجاء ايضا فى صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن ابى بكرة عن أبية فقال :
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الفضة بالفضة و الذهب بالذهب إلا سواء بسواء , و امرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيفما شئنا , و نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا ,قال فسألة رجل فقال : يدا بيد ,فقال : هكذا سمعت.
إذن فأن شرط القبض لابد ان يستوفى فى تجارة المعادن فلابد عند الحصول على المعدن من التاجر وتسليم المبلغ المالى فى نفس الوقت اليه , و بالنسبة لتجارة المعادن كالذهب و الفضة فى الفوركس فلا يتحقق ذلك الشرط حيث أن العقود التى يقوم التجار بفتحها عقود مستقبلية لا تنطوي على القبض يدا بيد.
لمزيد من المعلومات حول مشروعية التداول بالسلع فى الفوركس يمكن زيارة الروابط الاتيه :
مدي مشروعية المتاجرة بالذهب عن طريق الفوركس مركز الفتاوي موقع أسلام ويب أضغط هنا
حكم تجارة الذهب عن طريق الانترنت مركز الفتاوي موقع أسلام ويب أضغط هنا
فى أحدي التدوينات تحدثنا عن حكم الفوركس فى الاسلام و تعرفنا على الفتاوي التى أجازت التجارة بالعملات عن طريق الانترنت أو ما يسمى بتجارة الفوركس , و قد أجازها العديد من كبار مشايخ المسلمين و الجهات الاسلامية المعنية بالفتاوي , و اليوم سوف نتحدث عن حكم تجارة المعادن النفيسة كالذهب و الفضة , و نحن نعلم أن تجارة الفوركس لا تقتصر فقط على تجارة أزواج العملات كاليورو و الين و الدولار و غيرها من أزواج العملات الاساسية أو الثانوية بل أيضا يمكن من خلال الفوركس المتاجرة بالمعادن النفيسة كالذهب و الفضة و البلاتينيوم و ذلك من خلال شركة التداول التى نقوم بالمتاجرة من خلالها مقابل العملات التى نتاجر بها كالدولار او اليورو .
و لكن ما هو حكم المتاجرة بالمعادن و السلع بنظام الفوركس ؟
فى الحقيقة بعد تدقيق كبير فى المواقع الخاصة بأصدار الفتاوي توصلت الى يقين أن تجارة المعادن و السلع فى أسلامنا الحنيف تنطوي على عنصر القبض و يعنى بذلك ضرورة قبض ثمن السلعة مقابل المال فى نفس التوقيت الخاص بالمتاجرة و إلا حال ذلك دون مشروعية عملية البيع أو الشراء فقد جاء فى صحيح البخاري من حديث ابن المنهال حيث قال :
سألت البراء بن عازب وزيد أين الارقم عن الصرف فقالا : كنا تاجريين على عهد رسول الله صلى الله علية وسلم فسألنا رسول الله عن الصرف فقال : إن كان يدا بيد فلا بأس و إن كان نساء فلا يصح .
و ماجاء ايضا فى صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن ابى بكرة عن أبية فقال :
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الفضة بالفضة و الذهب بالذهب إلا سواء بسواء , و امرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيفما شئنا , و نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا ,قال فسألة رجل فقال : يدا بيد ,فقال : هكذا سمعت.
إذن فأن شرط القبض لابد ان يستوفى فى تجارة المعادن فلابد عند الحصول على المعدن من التاجر وتسليم المبلغ المالى فى نفس الوقت اليه , و بالنسبة لتجارة المعادن كالذهب و الفضة فى الفوركس فلا يتحقق ذلك الشرط حيث أن العقود التى يقوم التجار بفتحها عقود مستقبلية لا تنطوي على القبض يدا بيد.
لمزيد من المعلومات حول مشروعية التداول بالسلع فى الفوركس يمكن زيارة الروابط الاتيه :
مدي مشروعية المتاجرة بالذهب عن طريق الفوركس مركز الفتاوي موقع أسلام ويب أضغط هنا
حكم تجارة الذهب عن طريق الانترنت مركز الفتاوي موقع أسلام ويب أضغط هنا
شارك المقال مع أصدقائك بعمل tweet أو like او مشاركة Google plus حتى تعم الفائدة على الجميع
و الله ولى التوفيق

0 التعليقات:
إرسال تعليق